الجمعة، 23 نوفمبر 2012

جماعة الأخوان وحرق مقرات الحرية والعدالة بالمحافظات متابعة حصرية صور وفيديو

جماعة الأخوان وأنباء بحرق مقراتها بمصر بيوم جمعة الغضب والأنذار 
متابعة حصرية بالصورة والفيديو
,
متابعة حصرية بالصورة والفيديو,متابعة حصرية بالصورة والفيديو,متابعة حصرية بالصورة والفيديو
صور وفيديو جماعة الأخوان وأنباء بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة بمصر بيوم جمعة الغضب والأنذار ,صور وفيديو جماعة الأخوان وأنباء بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة بمصر بيوم جمعة الغضب والأنذار ,صور وفيديو جماعة الأخوان وأنباء بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة بمصر بيوم جمعة الغضب والأنذار ,صور وفيديو جماعة الأخوان وأنباء بحرق مقرات حزب الحرية والعدالة بمصر بيوم جمعة الغضب والأنذار
hGo,hk [lhum ,hkfhx fpvr lrvhjih flwv fd,l [lum hgyqf ,hbk`hvw,v ,td]d

أنباء تداولت عن وقوع اصابات وتشابك بين مؤيدى الرئيس مرسى والمنتمين لجماعة الأخوان المسلمين بمقرات حزب الحرية والعدالة وأنباء عن حرق بعض المقرات بالاسكندرية والسويس وبور سعيد وبعض المحافظات الأخرى على خلفية الأعلان الدستورى الديكتاتورى الذى اصدرة رئيس مصر الدكتور محمد مرسى والذى بمثابة قوة غاشمة لكبح الحريات والتغول على السلطات 


متابعة مستمرة

جمعة الغضب والأنذار بعد الأعلان الدستورى لمرسى متابعة حصرية صورة وفيديو

جمعة الغضب والأنذار بعد الأعلان الدستورى لمرسى متابعة حصرية صورة وفيديو
جمعة الغضب والأنذار بعد الأعلان الدستورى لمرسى متابعة حصرية صورة وفيديو,جمعة الغضب والأنذار بعد الأعلان الدستورى لمرسى متابعة حصرية صورة وفيديو,جمعة الغضب والأنذار بعد الأعلان الدستورى لمرسى متابعة حصرية صورة وفيديو,جمعة الغضب والأنذار بعد الأعلان الدستورى لمرسى متابعة حصرية صورة وفيديو
[lum hgyqf ,hGk`hv fu] hGubk hg]sj,vn glvsn hgvzds ljhfum pwvdm w,vm ,td]d,

-->  

فى ظل الاستغلال التام لنفوذ الأخوان الذى يتمثل فى رئيس الجمهورية قد قام الرئيس مرسى بأعلان دستورى للحفاظ على مكاسب الثورة لكنها فى الحقيقة تندرج تحت بند السم بالعسل فجاء فى الأعلان الدستورى للرئيس مرسى رئيس مصر ان ليس من حق القضاء اصدار اى حكم بحل الجمعية التأسيسية للدستور او مجلس الشورى وهذا يغتبر انتهاك صارخ لأستقلال السلطات وايضا أعطى لنفسة الحق فى أن قراراتة نافذة بدون الطعن عليها وكأنة ليس من بنى البشر وايضا اعطى الحق لنفسة بأصدار قانون لحماية الثورة كما يرى 

وبناء على ذلك حشدت القوى الثورية والسياسية وللتكاتف فى وجهه هذه الديكتاتورية القادمة والتصدى لها وهذا بأعلان انضمامها لجمعة ومليونية الغضب والأنذار وهذا تحذير للرئيس المصرى محمد مرسى للرجوع عن قراراتة الديكتاتورية التى غلفها بحقوق المصابين والشهداء وأقالة النائب العام فهذا مايسمى السم بالعسل



وسوف نتابع ونقدم لكم أحدث الاخبار فى هذه الجمعة جمعة الغضب والأنذار 
صورة ارشيفية



بالفيديو:الأعلان الدستورى للرئاسة ومعارضة القوى السياسية لة وبيان كلا من البرادعى وحمدين وسامح عاشور

القوى السياسية والرموز الوطنية والجدل حول الاعلان الدستورى الذى اعلنةمتحدث الرئاسة ياسر على عن الرئيس مرسى
بالفيديو:البرادعى وحمدين وسامح عاشور وجميع القوى السياسية والثورية ضد أعلان مرسى  ,بالفيديو:البرادعى وحمدين وسامح عاشور وجميع القوى السياسية والثورية ضد أعلان مرسى ,بالفيديو:البرادعى وحمدين وسامح عاشور وجميع القوى السياسية والثورية ضد أعلان مرسى ,بالفيديو:البرادعى وحمدين وسامح عاشور وجميع القوى السياسية والثورية ضد أعلان مرسى 
fdhk hgr,n hge,vdm hgsdhsdm v]h ugn hGubk hg]sj,vn hgwh]v lk vzhsm hg[;i,vdm hgvzds lpl] lvsn ugn gshk ljp]e hgvzhsm dhsv ugn fhgtd]d, ,hg;jhfm 
فى ظل ماتعيشة مصر من عدم استقرار فى جميع مؤسسات مصر ظهر علينا المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية ياسر على بأعلان دستورى صادر من رئيس الجمهورية محمد مرسى ويتضمن سبع مواد دستورية منها مشوب ومعيب وفى هذا الاطار رفضت القوى السياسية هذا العوار الدستورى الصارخ وقد قامو بألقاء بيان رسمى اليوم بتاريخ 22/11/2012 
ومفاد البيان هوا الأعتراض على كلا من الماده الثانية / والمادة الخامسة   / والمادة السادسة 
وهذا نص البيان بالكامل 
فيما يلي نص الإعلان :
"بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 لما كانت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 قد حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها والسهر على تأكيد شرعيتها وتمكينها بما يراه من إجراءات وتدابير وقرارات لحمايتها وتحقيق أهدافها ، وخاصة هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه والقضاء على أدواته في الدولة والمجتمع والقضاء على الفساد واقتلاع بذوره وملاحقة المتورطين فيه وتطهير مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مصر وشعبها والتصدي بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسي ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية ويلبي طموحات الشعب ويحقق آماله .. فقد قررنا ما يلي :

المادة الأولى .. تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا أو تنفيذيا في ظل النظام السابق وذلك وفقا لقانون حماية الثورة وغيره من القوانين.


المادة الثانية: الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.


المادة الثالثة: يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب ويشترط فيه الشروط العامة لتولي القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسري هذا النص على من يشغل المنصب الحالي بأثر فوري.


المادة الرابعة: تستبدل عبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 8 أشهر من تاريخ تشكيلها ، بعبارة تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته 6 أشهر من تاريخ تشكيلها الواردة في المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011.


المادة الخامسة: لا يجوز لأية جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور.


-->
المادة السادسة : لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد ثورة 25 يناير أو حياة الأمة أو الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها، أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة هذا الخطر على النحو الذي ينظمه القانون.

المادة السابعة: ينشر هذا الإعلان الدستوري في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره..وقد صدر في ديوان رئاسة الجمهورية الأربعاء 21 نوفمبر 2012.

كما صدر عن رئيس الجمهورية القرار التالي.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس عام 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012 وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2011 وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بقانون رقم 46 عام 1972 وتعديلاته.

المادة الأولى : يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائب عاما لمدة 4 سنوات.

المادة الثانية : ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

كما صدر عن رئيس الجمهورية قرارا بقانون جاء فيه بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 ديسمبر 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011 وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012 وعلى القانون رقم 71 لعام 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية وتعديلاته وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 285 لعام 2011 الصادر تنفيذا للمرسوم بقانون رقم 136 لعام 2011 بتفويض رئيس مجلس الوزراء باختصاصات رئيس الجمهورية بمقتضى اللوائح والقوانين ، وكذلك على قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 303 لعام 2011 ، 206 و632 لعام 2012 بتقرير معاش استثنائي لأسر الشهداء والمصابين وبناء على ما عرضته وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية.

المادة الأولى : يلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 632 لعام 2012 الصادر بتاريخ 6/6/2012.

المادة الثانية : تضاف فقرة إلى المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 نصها التالي كما يمنح كل من بشلل رباعي أو فقد في البصر في العينين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011 والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا لمعاش الشهيد المشار إليه بالفقرة الأولى اعتبارا من تاريخ الإصابة.

المادة الثالثة : يمنح كل من أصيب بشلل نصفي أو عجز كلي أو غير القادر على العمل أو المصاب الذي تجاوز السن 55 عاما بسبب أحداث ثورة 25 من يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار معاشا استثنائيا مساويا للمعاش الممنوح للشهيد المنصوص عليه في المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 303 لعام 2011 المشار إليه وذلك كله وفقا لتقرير اللجنة الطبية المنوطة بذلك.

المادة الرابعة : يمنح كل من أصيب بعجز جزئي خلال أحداث ثورة 25 يناير وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وأمام مجلس الوزراء والأحداث والأماكن التي أقرها المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين قبل إصدار هذا القرار ولم يكن قد تسلم وظيفة أو عمل أو مشروعا صغيرا معاشا استثنائيا بحسب نسبة عجزه منسوبا للمعاش الممنوح للشهيد والتي تقرها اللجنة الطبية المنوطة بذلك ويجوز الجمع بين هذا المعاش وأي دخل آخر.

المادة الخامسة: يبدأ صرف المعاش الاستثنائي المنصوص عليه في المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة السادسة: على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.

وهنا رأت القوى السياسية ان فى بعض المواد  الماده الثانية / والمادة الخامسة   / والمادة السادسة 
انتهاك صارخ لحريات المجتمع لم يسبق لة مثيل وانقلاب على الشرعية الثورية وأجتمعو على الفور وخرجو علينا بهذا البيان فيديو البيان
يعرض كلمة كلا من نقيب الصحفين سامح عاشور والدكتور البردعى والأستاذ حمدين صباحى 

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | LunarPages Coupon Code